التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
لا تقبل شهادته، يؤيد هذا المذهب السديد قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطا إلى قوله: إلا أن يصدقوا فالاستثناء فيه ينصرف إلى الدية دون الكفارة بالاتفاق، ولا معنى إذن لما قال، بخلاف الشرط، لأن الشرط وإن كان متأخرا صورة متقدم معنى لترتب المشروط على وجود الشرط، فجعلنا الشرط الوارد في الآخر راجعاً إلى الكل رعاية للصورة والمعني، وكذا التعليق لأنه لا يكون إلا بالشرط، هذا هو البرهان الساطع، والدليل القاطع لوهم الخصم، وقد قال أصحابنا في الجواب غير ماقلت، والله الهادي للعباد إلى سبيل الرشاد