التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
المقر في بيانها، لأنها مجملة، والقول فيما أجمل إلى المجمل، والعطف لا يصلح بيانا، لأنه لم يوضع له. ألا يرى إلى قوله: له علي مائة وثوب، أو مائة وشاة، أو مائة وعبد، قلنا: هذا منقوض بالإجماع وهو ما إذا قال لفلان علي أحد وعشرون درهما أو قال شاة أو قال ثوباً، أو قال مائة وثلاثة دراهم، أو قال مائة وثلاثة أثواب، أو شياه، حيث يكون البيان في الثاني بيانا للأول بالإجماع، فلما بطل قوله، ولا أصل معه يطرد، ولا دليل له عليه يعتمد قلنا: لابد هنا من أصل يخرج عن حضيض التقليد الى أوج عالم الاستدلال، وهو أن حذف مميز المعطوف عليه والاكتفاء بالبيان في المعطوف أمر ثابت عرفا وعقلاً. أما الأول: فإن الرجل إذا قال: بعت منك هذا بمائة وعشرة دراهم، أو قال: بمائة وعشرين