التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
لو جاز يلزم البداء والتناقض على الشارع وهو لا يجوز، قلنا: لا نسلم الملازمة وهي إنما تثبت إذا كان الوقت واحداً، كما إذا قال رجل لعبده إذا جاء غد فاشتر اللحم، ثم قال: إذا جاء غد فلا تشتر اللحم، أما إذا كان ثبوت الناسخ في وقت دون وقت المنسوخ فلا يلزم ذلك، بيان هذا أن شرع المشروعات المصلحة العباد، والمصلحة تتبدل باختلاف الأوقات، ومثل هذا لا يكون بداء