التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
ثم اعلم أن النسخ جائز في الأمر والنهي بإجماع المسلمين، أما في الأخبار هل يجوز؟ ففيه تفصيل، فإن كان الاخبار في حكم شرعي مطلق يصح النسخ فيه، بأن ورد الخبر بحل شيء مطلقاً ثم بحرمته، وإن كان في حكم شرعي مؤقت أو مؤبد فلا يصح النسخ، بأن قال الشارع مثلا: هذا الشيء حلال إلى وقت كذا، أو أبداً، ثم ورد النسخ قبل مضي المدة، فلا يجوز للزوم البداء، وإن كان في غير حكم شرعي فلا يصح النسخ للزوم الكذب، كما إذا أخبر الشارع مثلا أن المؤمنين يدخلون الجنة، والكافرين النار، فلا يجوز النسخ فيه أصلاً