التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
انه لا يكاد يصح، لأنه تعالى أمرنا والزمنا اتباع رسوله بدون قيد العرض على كتاب الله تعالى، قال: {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). والحديث يلزمنا اتباعه بقيد العرض، فيكون مخالفا للكتاب، فلا يصح، ولئن صح فالمراد به: أخبار الآحاد لا ما هو المسموع من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ما هو كالمسموع منه كالمتواتر بدليل قوله: إذا روى، ولم يقل: إذا سمعتم مني.
والجواب عن الآية الأخيرة أن النسخ عبارة عن بيان إنتهاء مدة الحكم، فيكون نسخ الكتاب السنة بيانا لانتهاء حكم ثبت بالسنة، ولا معنى لما قال انه يكون سبباً للطعن لأنه يصح نسخ الكتاب بالكتاب بالاتفاق، ولم يقل أحد من المسلمين أنه يكون سبباً للطعن، بأن يقال: أن الثاني مكذب للأول، وكذا يصح نسخ السنة بالسنة ولم يصر سبباً للطعن بالاتفاق، هذا لإبطال مذهب الخصم.
أما الدليل لإثبات مذهبنا فالنقل والعقل، أما النقل: فقوله عليه السلام لا وصية لوارث، نسخ قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن
والجواب عن الآية الأخيرة أن النسخ عبارة عن بيان إنتهاء مدة الحكم، فيكون نسخ الكتاب السنة بيانا لانتهاء حكم ثبت بالسنة، ولا معنى لما قال انه يكون سبباً للطعن لأنه يصح نسخ الكتاب بالكتاب بالاتفاق، ولم يقل أحد من المسلمين أنه يكون سبباً للطعن، بأن يقال: أن الثاني مكذب للأول، وكذا يصح نسخ السنة بالسنة ولم يصر سبباً للطعن بالاتفاق، هذا لإبطال مذهب الخصم.
أما الدليل لإثبات مذهبنا فالنقل والعقل، أما النقل: فقوله عليه السلام لا وصية لوارث، نسخ قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن