التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الفاتحة ركناً في الصلاة بخبر الواحد، وهو قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لأن النسخ لا يجوز بخبر الصلاة بخبر الواحد، فلا يزاد به بهذا على قوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن كيلا يلزم النسخ.
قوله: وأبوا: أي لم يقبلوا، وهذا أيضا إيضاح عطفاً على قوله: لم يجعل، اعلم أن زيادة النفي بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، لا يجوز لأن الثابت في حد زنا البكر هو الجلد بالآية، فإذا زيد
قوله: وأبوا: أي لم يقبلوا، وهذا أيضا إيضاح عطفاً على قوله: لم يجعل، اعلم أن زيادة النفي بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، لا يجوز لأن الثابت في حد زنا البكر هو الجلد بالآية، فإذا زيد