التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
عليه النفي يلزم النسخ لما قلنا، فلا يجوز النسخ بخبر الواحد، وإنما قيد بقوله حداً: احترازاً عن النفي سياسة، إذ هو يجوز، ألا يرى إلى ما روي أن عمر رضي الله عنه سمع ليلة في المدينة قائلة: هل من سبيل إلى خمر لأشربها .. أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج:. فسأل عنه فقيل: إنه رجل صبيح مليح تفتتن به النساء، فنفاه عمر عن المدينة وما ذاك إلا بطريق السياسة، لأن صباحة الوجه لا توجب التغريب حداً بالاجماع.
قوله: وزيادة الطهارة: أي أبوا زيادة الطهارة لخبر الواحد، وهو قوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة»، على ما ثبت بقوله:
قوله: وزيادة الطهارة: أي أبوا زيادة الطهارة لخبر الواحد، وهو قوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة»، على ما ثبت بقوله: