التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وليطوفوا بالبيت العتيق لئلا يلزم النسخ، وكذا أبوا زيادة قيد الإيمان في كفارة الظهار واليمين لهذا المعنى بخلاف كفارة القتل، فإن قيد الإيمان فيه منصوص.
ثم اعلم أن ههنا لفاً ونشراً، فقوله بخبر الواحد يرفع إلى قوله زيادة النفي وزيادة الطهارة. أي أبى علماؤنا زيادتهما بخبر الواحد. وقوله أو القياس يرفع إلى قوله وزيادة صفة الإيمان. أي أبى علماؤنا زيادة الايمان في كفارة الظهار واليمين بالقياس على كفارة القتل بأن يقال هذه كفارة وتلك كفارة، فتقاس هذه على تيك، ويجوز أن يتعلق قوله بخبر الواحد بقوله وزيادة صفة الإيمان أيضاً لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برقبة سوداء وقال علي عتق رقبة أفتجزيني هذه؟ فامتحنها بالإيمان فوجدها مؤمنة، فقال عليه السلام «أعتقها فإنها مؤمنة، فتعليله بالإيمان يدل على شرط قيد الإيمان
ثم اعلم أن ههنا لفاً ونشراً، فقوله بخبر الواحد يرفع إلى قوله زيادة النفي وزيادة الطهارة. أي أبى علماؤنا زيادتهما بخبر الواحد. وقوله أو القياس يرفع إلى قوله وزيادة صفة الإيمان. أي أبى علماؤنا زيادة الايمان في كفارة الظهار واليمين بالقياس على كفارة القتل بأن يقال هذه كفارة وتلك كفارة، فتقاس هذه على تيك، ويجوز أن يتعلق قوله بخبر الواحد بقوله وزيادة صفة الإيمان أيضاً لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برقبة سوداء وقال علي عتق رقبة أفتجزيني هذه؟ فامتحنها بالإيمان فوجدها مؤمنة، فقال عليه السلام «أعتقها فإنها مؤمنة، فتعليله بالإيمان يدل على شرط قيد الإيمان