التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: وهذا الخلاف: إلى آخره، أي هذا الخلاف في تقليد الصحابي فيما ثبت عنه ولم يثبت خلاف غيره، أو سكوت غيره مسلما، فإنه إذا ثبت الخلاف يرجح أحد القولين على الآخر ولا يجب التقليد بالاتفاق، وإذا ثبت السكوت من غيره ينعقد الاجماع، فيجب التقليد بالاجماع.
قوله: إذا اختلفوا في شيء: كما إذا مات المكاتب عن وفاء، قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: يموت حرا، وهو مذهب علمائنا، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يموت عبداً، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ورجح علماؤنا قولهما بأن موت أحد المتعاقدين لا يبطل الكتابة، فكذا موت الآخر أعني أن موت المولى لا يبطلها، فكذا موت المكاتب، والجامع حاجة العبد إلى حرية نفسه وولده كي يصيروا أهلاً للولايات
قوله: إذا اختلفوا في شيء: كما إذا مات المكاتب عن وفاء، قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: يموت حرا، وهو مذهب علمائنا، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يموت عبداً، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ورجح علماؤنا قولهما بأن موت أحد المتعاقدين لا يبطل الكتابة، فكذا موت الآخر أعني أن موت المولى لا يبطلها، فكذا موت المكاتب، والجامع حاجة العبد إلى حرية نفسه وولده كي يصيروا أهلاً للولايات