اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

ثم اعلم أن تخصيص العام من الكتاب بالقياس، وخبر الواحد عنده، وعدم تخصيصه بهما عندنا بناء على هذه المسألة، ونحن لم نجوز لأن تخصيص القطعي بالظني لا يجوز.
قوله: إلا إذا لحقه خصوص معلوم أو مجهول: وهو استثناء من قوله: يوجب الحكم، أي العام عندنا يوجب الحكم قطعاً، إلا إذا لحقه مخصص معلوم أو مجهول فحينئذ يوجب الحكم مع ضرب شبهة، كقول الشافعي رحمه الله قبل لحاق الخصوص، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله فحينئذ: أي بعد لحاق المخصص، يوجب الحكم على جواز الخصوص فيه: أي في النص العام وهو المخصوص منه، بتعليله: أي بتعليل النص المخصص بعلة توجد في باقي أفراد العام، يعنى إذا كان المخصص معلوما، والمعلل هو المجتهد، أو بتفسيره: أي بتفسير المخصص، والمفسر هو الشارع، يعني إذا كان المخصص مجهولاً بأن لا يكون المراد منه معلوماً، نظير المخصص
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1119