اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

فإن قلت: أن الشافعي يتمسك بما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما من عام إلا وقد خص منه البعض، قلت: لا يخلو قول ابن عباس من أحد الأمرين: إما أن يكون البعض مخصوصاً منه أولا، فإن كان مخصوصاً: فلا حجة إذن بقوله للشافعي، لأن العام المخصوص عنده ليس بحجة، فيكون ملزماً بقوله، وإن لم يكن مخصوصاً فلا حجة أيضاً، لأنه حينئذ يكون قول ابن عباس رضي الله عنه منقوضاً بقوله نفسه، لأنه قال بتخصيص كل عام، وقوله عام فلم يخص.
والعجب من الشافعي أنه يرجح أعم العلتين على أخصهما، ثم يقول: العام ليس بحجة قطعاً والخاص حجة قطعاً
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1119