التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وعين العلة لا يحتمل الانتقال لكونهما عرضاً، فعن هذا عرفت فساد ما قيل: القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة بينهما، ولا يقال: المثل فيه محذوف، لأنه حينئذ يصير التعريف هو الثاني لا الأول، وفيه فساد الأول.
ولأنه لا يتعدى المثل من الأصل إلى الفرع، لكون مثل حكم الأصل في الفرع لا في الأصل.
ثم اعلم أن القياس هل هو حجة يدان الله تعالى بها أم لا؟ فعند العامة من
ولأنه لا يتعدى المثل من الأصل إلى الفرع، لكون مثل حكم الأصل في الفرع لا في الأصل.
ثم اعلم أن القياس هل هو حجة يدان الله تعالى بها أم لا؟ فعند العامة من