اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

ما تمسكوا حجة لنا عليهم بعد أن زعموا أنه لهم علينا، لأن إبانة الحكم في غير المنصوص بوجود مثل المعنى في المنصوص عليه فيه باجتهاد الرأي هو القياس.
وما أوردوا من الحديث: فليس بحجة لهم، لأنه خبر الواحد، وهو لا يوجب إلا العمل، وحجية القياس من باب العلم والاعتقاد.
فإن قلت: يرد عليكم مثل هذا فيما تمسكتم به من أخبار الآحاد، قلت: لا نسلم وإنما يرد علينا إذا لم تكن مشهورة بتلقي الصحابة إياها بالقبول، والتلقي ثابت بالاجماع، فيكون ما تمسكنا مشهوراً، والمشهور يوجب العلم والعمل جميعاً.
قوله: وأما شرطه: إنما قدم الشرط على الركن وغيره لأنه لا وجود لما ثبت شرعاً قبل وجود شرطه، فيتوقف على شرطه، وكلامنا في القياس الشرعي، فقدم لهذا، وهذا كالصلاة مثلاً حيث لا وجود لها إلا عند شروطها كالطهارة وغيرها.
قوله فأن لا يكون الأصل مخصوصاً بحكمه بنص آخر: هذا هو الشرط الأول
المجلد
العرض
56%
تسللي / 1119