اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

لا يثبت الحكم في الأصل بخلاف القياس، لأن حكم الأصل إذا خالف القياس لا يمكن القياس لعدم إمكان الجمع بين الأصل والفرع، وهذا لأن القياس لابد له من أن يكون الأصل معقولاً معلولاً، وهو منتف هنا، لكون الأصل غير معقول، فتنتفي العلة الجامعة، فلا يكاد يصح القياس، نظيره إيجاب الطهارة على من قهقه في الصلاة بحديث القهقهة ثبت بخلاف القياس، لأن الطهارة لا تنتقض إلا بما ينافيها، والقهقهة ليست بمنافية إياها لأنها لو كانت منافية لكانت منافية في حالتي الصلاة وغيرها كالحدث، فلما لم تكن منافية خارج الصلاة علم أن ناقضية القهقهة بالنص بخلاف القياس، فلا يقاس عليها القهقهة في صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، لثبوت الأصل غير معقول المعنى.
قوله: وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1119