اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

لا نسلم أنه ليس بحدث بل هو حدث موجب للطهارة بعد خروج الوقت، وفي الوقت لم يكن له أثر للضرورة بالحديث بخلاف القياس وهو قوله عليه السلام: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، فلا يرد علينا نقضاً، وندفعه بالغرض أيضاً ونقول: إن الغرض من التعليل التسوية بين الدم والبول، وبالاتفاق البول حدث، ويصير عفواً إذا دام واستمر لقيام وقت الصلاة عندنا، ولأداء فرض واحد ونقل ماشاء عند الخصم، فكذا الدم إذا دام يصير عفواً، أما قبل اللزوم والدوام فلا يصير عفواً، فلا يصح إيراد اللازم الدائم نقضاً لغير اللازم الدائم، والله الهادي.
قوله: ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة: وثم معطوف على قوله: ندفعه يعني يدل الوصف وهو الخروج مثلاً على المعنى وهو الأثر الثابت بالخروج وهو وجوب تطهير ذلك الموضع بسبب الخروج.
قوله: فيه صار الوصف حجة: الفاء للتعليل، وكأنه قال: ندفعه بالمعنى الثابت بالوصف لأن الوصف إنما صار حجة بالمعنى، فيصير الدفع به صحيحاً.
وقوله: من حيث متعلق بقوله: حجة. أي صار الوصف حجة من جهة أن وجوب التطهير لا يحتمل التجزي، فلما لم يكن متجزياً، وقد وجب غسل ذلك
المجلد
العرض
64%
تسللي / 1119