اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

ما للخصم علينا لنا عليه. فافهم، والضمير في لكنه يرجع إلى صوم القضاء، وهذا: إشارة إلى صوم رمضان.
قوله: مثاله قولهم: إلى آخره، أي قول أصحاب الشافعي، بيان هذا: أن الشروع في صلاة نفل أو صوم نفل هل هو ملزم أم لا؟ فعندما ملزم، وعندهم لا، وجه قولهم: أن صلاة النفل عبادة لا يمضي في فاسدها أي لا يبنى عليه كالوضوء لا يبنى على فاسده، والوضوء لا يلزم بالشروع بالاجماع فكذلك صلاة النفل قياساً عليه، لأن كل منهما عبادة لا يمضي في فاسدها، فنقلب عليهم ونقول: لما كان صلاة النفل كالوضوء في عدم الامضاء يجب أن يستوي في صلاة النفل عمل الشروع والنذر، إذ هي تلزم بالنذر بالاجماع، فيلزم أن تلزم بالشروع قياساً على الوضوء، لأن الشروع والنذر يستويان في الوضوء كما أنه لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع
المجلد
العرض
64%
تسللي / 1119