التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الأصل وهو الوضوء في العدم حيث لا يلزم الوضوء بهما، والاستواء في جانب الفرع في الوجود حيث تلزم الصلاة بهما، وبين شمول العدم وشمول الوجود تضاد، والتضاد مبطل للقياس، لأن القياس لا يكون إلا بإبانة مثل حكم الأصل في الفرع لوجود مثل علة الأصل في الفرع وبالتضاد ينعدم هذا المعنى فيبطل القياس.
قوله: ثبوت من وجه أي في جانب الفرع وهو الصلاة، وسقوط من وجه: أي في جانب الأصل وهو الوضوء.
قوله: وأما المعارضة الخالصة: إلى آخره، أي المعارضة المحضة التي ليس فيها معنى المناقضة، اعلم أن المعارضة الخالصة نوعان، أحدهما: في حكم الفرع كما إذا قال المعلل: إن الحكم في هذا الشيء كذا قياساً على ذلك الشيء، فيقول السائل: سلمنا أن قياسك يقتضي ذاك، لكن عندنا ما ينفيه، وهو أن الحكم فيه بخلاف ذلك قياساً على ذلك الشيء الآخر، وهذا النوع من المعارضة صحيح، وفيه وجوه خمسة
قوله: ثبوت من وجه أي في جانب الفرع وهو الصلاة، وسقوط من وجه: أي في جانب الأصل وهو الوضوء.
قوله: وأما المعارضة الخالصة: إلى آخره، أي المعارضة المحضة التي ليس فيها معنى المناقضة، اعلم أن المعارضة الخالصة نوعان، أحدهما: في حكم الفرع كما إذا قال المعلل: إن الحكم في هذا الشيء كذا قياساً على ذلك الشيء، فيقول السائل: سلمنا أن قياسك يقتضي ذاك، لكن عندنا ما ينفيه، وهو أن الحكم فيه بخلاف ذلك قياساً على ذلك الشيء الآخر، وهذا النوع من المعارضة صحيح، وفيه وجوه خمسة