اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

تسمية سبب بقاء الشيء بالمؤونة لكونه مستلزماً للثقل، والجواب عن الثالث والرابع أن المستحق للعبادة هو الله تعالى لا غير، وصدقة الفطر عبادة فيكون المستحق لها هو الله تعالى. . .
قوله: حتى لا يشترط لها كمال الأهلية: نتيجة لوجود معنى المؤونة في صدقة الفطر، بيانه أن معنى المؤونة لما ثبت لم يشترط له كمال الأهلية، وهو بالعقل والبلوغ، حتى وجبت صدقة الفطر على الصبي والمجنون في مالهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما إذا كانا غنيين، لكن يؤدي عنهما الولي كما في سائر المؤن كنفقة الزوجات والمحارم، بخلاف الزكاة حيث لا تجب عليهما عندنا لأنها عبادة محضة والمقصود من العبادة الابتلاء، وهما ليسا بأهل للابتلاء.
قوله: ومؤونة فيها معنى القربة وهي العشر: أما معنى المؤونة فيه فباعتبار أن العشر سبب حفظ الأراضي وإنزالها، بيانه: أن العشر يصرف إلى مصارف الزكاة والفقراء الغازين الذابين عن بيضة الإسلام، وهم يستعدون به ويدفعون شر الكفرة، وتبقى الأراضي في أيدي أربابها سالمة، وكذا إذا لم يكن الغزاة فقراء يكون العشر سبب حفظ الأراضي أيضاً، لأن سائر الضعفاء المحتاجين الآخذين للعشر يدعون الغزاة المسلمين بالخير والنصرة، فينصرون ببركة
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1119