اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الشخص تذللاً وتعظيماً لله تعالى، وصدقة الفطر بهذه المثابة، فتكون عبادة، بيانه أن المتصدق بها إنما تصدق بها للفقير تعظيماً لأمر الشارع لله تعالى، وإلا فلا حق للفقير على الغني، فيثبت أنها عبادة، وأيضا لا يصح أداؤها إلا بنية العبادة بالاجماع، فيدل اشتراط نية العبادة على أنها عبادة.
والجواب عن الثاني: أن المؤونة ما يكون سبب بقاء الشيء، وصدقة الفطر سبب لبقاء الرأس، فيكون فيها معنى المؤونة، فإن قلت: هذه دعوى أخرى، فلابد من الحجة، فلم قلتم إن المؤونة عبارة عما قلتم، ونحن لا نسلم ذلك، قلت لدليلين، أحدهما: دلالة العرف، وهو أنهم يقولون مؤونة اليتيم الفلاني على فلان، ومؤونة الصغير على أبيه، يريدون به أن ما هو سبب بقاء اليتيم أو الصغير على الفلان أو على الأب.
والثاني: دلالة الاشتقاق بيانه: أن المؤونة لا تخلو إما أن تكون ميمها أصلية أو زائدة، فإن كانت أصلية يكون وزنها فعولة من مان يمون، ومعنى مانه أي قام بمؤونته أي بكفايته، ولا شك أن ما كان كفاية للشيء يكون ذلك سبب بقائه، فتكون المؤونة سبب بقاء الشيء، إلا أنها قلبت واوها همزة تخفيفاً، وإن كانت زائدة تكون مفعلة من الأون وهو الثقل، وأصلها ماونة، فنقلت حركة الواو إلى ما قبله تخفيفاً
المجلد
العرض
66%
تسللي / 1119