اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الصدقة، ولهذا قدم فيها ما أخر فيه فافهمه واغتنمه كي تستريح عما قال بعض الشارحين من طويل لا طائل تحته عند إمعان النظر، وإنعام الفكر.
قوله: ولهذا لا يبتدأ على الكافر: هذا يصلح لمعنى القربة في العشر، بيانه أن الكافر لما لم يكن أهلاً للقربة لم يؤخذ منه العشر ابتداء لوجود معنى القربة في العشر.
قوله: وجاز البقاء عليه عند محمد رحمه الله: هذا إيضاح لمعنى المؤونة في العشر، بيانه، فيما إذا اشترى الذمي أرض العشر من المسلم تبقى الأرض عشرية كما كانت عند محمد رحمه الله، يعني أن محمداً يقول: أجمعنا وإياكم أن في العشر معنى المؤونة ومعنى القربة، فباعتبار الثاني لا يكون الكافر أهلاً له أصلاً، وباعتبار الأول يكون أهلاً له، فأوجبنا عليه العشر بقاء، ولم نوجبه ابتداء عملا بالجهتين، وعند أبي يوسف يجب العشر مضاعفاً، لأن العشر لما لم يمكن بقاؤه على الكافر لوجود معنى العبادة وجب عليه التضعيف قياساً على التغلبي، لأن تضعيف العشر أهون من تبديله إلى الخراج، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجب عليه الخراج، لأن الكافر ليس بأهل للعبادة أصلاً للتنافي بين الكفر والعبادة، فلما لم يكن أهلاً للعبادة بطل العشر لأن فيه معنى العبادة، فلما بطل العشر بقيت
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1119