التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مائتين فلا يجوز له تناول الخمس بدليل ما روي عن علي رضي الله عنه أنه ترك للواجد، ثم أن قوله: ولهذا جوزنا: إيضاح لقوله: فلم يكن حقاً لزمنا أداؤه، إلى آخره، وكذا قوله: وحل لبني هاشم: إيضاح أيضاً، وبيان كونهما إيضاحاً اندرج فيما ذكرنا قبيل هذا.
قوله: وحقوق العباد أكثر من أن تحصى. وهي كالنكاح والطلاق والعتاق والتدبير والكتابة والبيع والشراء والوكالة والكفالة والمضاربة وضمان الدية وضمان المتلف والمغصوب وغير ذلك.
قوله: وأما القسم الثاني: وهو عطف على قوله في أول الفصل: فأما الأحكام، وأراد بالقسم الثاني ما يتعلق به الأحكام المشروعة، وقدم ذكر الأحكام لكونها مقصودة، قوله: فأربعة: إلى آخره، وقد مر ذكر كونها أربعة في أول
قوله: وحقوق العباد أكثر من أن تحصى. وهي كالنكاح والطلاق والعتاق والتدبير والكتابة والبيع والشراء والوكالة والكفالة والمضاربة وضمان الدية وضمان المتلف والمغصوب وغير ذلك.
قوله: وأما القسم الثاني: وهو عطف على قوله في أول الفصل: فأما الأحكام، وأراد بالقسم الثاني ما يتعلق به الأحكام المشروعة، وقدم ذكر الأحكام لكونها مقصودة، قوله: فأربعة: إلى آخره، وقد مر ذكر كونها أربعة في أول