التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
فإن قلت: ما تقول فيما إذا أبانها بطلقة أو بطلقتين حيث لا يبطل التعليق بالإبانة المبطلة للملك؟ قلت: إنما لا يبطل التعليق هنالك لأن الزوج كان مالكاً للطلقات الثلاث بالنكاح الأول، فبالإبانة بطلقة أو بطلقتين لم يستوف إلا بعض الحق وقد بقي بعض حقه، غاية ما في الباب أنه لا يملك التصرف في الباقي في الحال لعدم شرطه، وذلك لا يدل على أنه غير مالك أصلاً، ألا ترى أن الصبي لا يملك التصرف في ماله، والزوج لا يملك وطء الحائض مع أن ملك البضع حاصل، والحامل لا يستوفى منها القصاص لعدم الشرط.
فإن قلت: سلمنا أن بعض الملك باق، ولكن لم قلتم إن الطلقات الثلاث المعلقة تقع إذا وجد الشرط، وكان ينبغي أن يقع من الطلقات المعلقة بحسب ما يبقى من الملك؟
قلت: إنما يقع جميعها لأن تعليقها لما بقي ببقاء بعض الملك بقي جميعها يميناً في الذمة، وحال وجود الشرط لم تثبت الأولوية بالوقوع لبعض الطلقات دون البعض فوقعت ثلاثاً.
قوله: صار لما ضمن به البر للحال شبهة الثبوت والمراد بقوله: ما ضمن به البر الكفارة في اليمين بالله تعالى، والطلاق أو العتاق في صورة تعليقهما بالشرط، وشبهة الثبوت: بالرفع على الفاعلية لقوله: صار.
قوله: كالمغصوب مضمون بقيمته: إلى آخره، يعني لما ثبت أن البر مضمون بالجزاء صار للجزاء في الحال شبهة الثبوت حيث اشترط له المحل
فإن قلت: سلمنا أن بعض الملك باق، ولكن لم قلتم إن الطلقات الثلاث المعلقة تقع إذا وجد الشرط، وكان ينبغي أن يقع من الطلقات المعلقة بحسب ما يبقى من الملك؟
قلت: إنما يقع جميعها لأن تعليقها لما بقي ببقاء بعض الملك بقي جميعها يميناً في الذمة، وحال وجود الشرط لم تثبت الأولوية بالوقوع لبعض الطلقات دون البعض فوقعت ثلاثاً.
قوله: صار لما ضمن به البر للحال شبهة الثبوت والمراد بقوله: ما ضمن به البر الكفارة في اليمين بالله تعالى، والطلاق أو العتاق في صورة تعليقهما بالشرط، وشبهة الثبوت: بالرفع على الفاعلية لقوله: صار.
قوله: كالمغصوب مضمون بقيمته: إلى آخره، يعني لما ثبت أن البر مضمون بالجزاء صار للجزاء في الحال شبهة الثبوت حيث اشترط له المحل