التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
والمولى، وزوال الملك ضرر، ولهذا لم يصحا من الصبي والمجنون، والضرر ثابت في حق المرأة والرقيق أيضا حيث ينقطع إدرار النفقات وكفاية المؤن. وأما الجواب عن الثالث فأقول: لما ثبت أن البر مضمون بجزاء مخيف ثبت أن له شبهة الثبوت، وإلا لا يكون المخيف مخيفاً وهو فاسد، بيانه أن الجزاء غير ثابت حقيقة لكونه معلقاً، فلو لم يكن له شبهة الثبوت بأن يكون بحيث يجب وجوده على تقدير وجود الشرط يلزم عدم الاخافة أصلاً، والتقدير تقدير الاخافة، فيلزم أن لا يكون المخيف مخيفاً، واللازم منتف، فينتفي الملزوم، وهو عدم شبهة الثبوت. وأما الجواب عن الرابع فأقول: لا شك أن الممكن غير مستغن عن المحل، والشبهة ممكنة فلا تستغني عن المحل كالحقيقة. وأما الجواب عن الخامس فأقول: إن بنكاح الحرة يثبت للزوج مالكية الطلقات الثلاث، فإذا نجزها فقد فوت محل الطلاق أصلاً، فيكون حينئذ قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق بمنزلة قوله للأجنبية ابتداء، وهنالك باطل، فكذا هنا، فافهمه فإنك لا تجده في كتب الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين.
فإن قلت: سلمنا أن محل الطلاق للحال فائت بتنجيز الثلاث، ولكن لا نسلم أنه يلزم منه بطلان التعليق، وهو إنما يلزم إذا كان الطلاق المعلق معلقاً بذلك الملك الذي أبطله التنجيز، ولم لا يجوز أن يكون معلقا بغير ذلك الملك؟ قلت: قد بينا أن الجزاء لابد من أن يكون مخيفاً لتحصل فائدة المنع أو الحمل، وهو إنما يتحقق إذا كانت اليمين مضافة إلى الملك الثابت في الحال أو سبب الملك، لأن اليمين إذا لم تكن مضافة إلى أحدهما لا تكون معتبرة بالاجماع، لأنه موهوم وقوعه في الملك، فلا يعتبر في مقابلة المتحقق، وهنا في صورة النزاع الإضافة إلى سبب الملك منعدمة بالإجماع فيتعين الإضافة إلى الملك، وذلك الملك بطل بتنجيز الثلاث، فيبطل التعليق ضرورة
فإن قلت: سلمنا أن محل الطلاق للحال فائت بتنجيز الثلاث، ولكن لا نسلم أنه يلزم منه بطلان التعليق، وهو إنما يلزم إذا كان الطلاق المعلق معلقاً بذلك الملك الذي أبطله التنجيز، ولم لا يجوز أن يكون معلقا بغير ذلك الملك؟ قلت: قد بينا أن الجزاء لابد من أن يكون مخيفاً لتحصل فائدة المنع أو الحمل، وهو إنما يتحقق إذا كانت اليمين مضافة إلى الملك الثابت في الحال أو سبب الملك، لأن اليمين إذا لم تكن مضافة إلى أحدهما لا تكون معتبرة بالاجماع، لأنه موهوم وقوعه في الملك، فلا يعتبر في مقابلة المتحقق، وهنا في صورة النزاع الإضافة إلى سبب الملك منعدمة بالإجماع فيتعين الإضافة إلى الملك، وذلك الملك بطل بتنجيز الثلاث، فيبطل التعليق ضرورة