التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
سيوجد فلا يكون شرطاً، لكن ثبوته معرف لحكم الزنا الصادر بعده من غير أن يتعلق الوجود أو الوجوب به، ولهذا إذا شهد أربعة على الزنا وإثنان على الإحصان فحكم القاضي بالرجم ثم رجع الفريقان، أو رجع شهود الإحصان خاصة فلا ضمان على شهود الإحصان.
قوله: وقد تسمى العلامة شرطاً: يعني مجازاً، لأن في الشرط معنى العلامة من حيث أنه علم على الوجود كهي.
قوله: وذلك مثل الإحصان: أي الذي قلنا من حد العلامة بقولنا ما يعرف الوجود هو مثل الإحصان، ويجوز أن يكون المراد بقوله: ذلك: مجموع ما ذكر أولاً بأن تؤول كلمة ذلك بالمذكور، أي المذكور مثل الإحصان، والمذكور شيئان حقيقة العلامة وهي ما يعرف الوجود إلى آخره، وتسميتها شرطاً، بيان الأول ظاهر لصدق حد العلامة على الإحصان، وكذا الثاني ظاهر أيضاً لأن المجاز صحته باعتبار المناسبة، ولا شك أن بين العلامة والشرط مناسبة كما قلنا، فيجوز أن يسمى الإحصان شرطاً مجازاً
قوله: وقد تسمى العلامة شرطاً: يعني مجازاً، لأن في الشرط معنى العلامة من حيث أنه علم على الوجود كهي.
قوله: وذلك مثل الإحصان: أي الذي قلنا من حد العلامة بقولنا ما يعرف الوجود هو مثل الإحصان، ويجوز أن يكون المراد بقوله: ذلك: مجموع ما ذكر أولاً بأن تؤول كلمة ذلك بالمذكور، أي المذكور مثل الإحصان، والمذكور شيئان حقيقة العلامة وهي ما يعرف الوجود إلى آخره، وتسميتها شرطاً، بيان الأول ظاهر لصدق حد العلامة على الإحصان، وكذا الثاني ظاهر أيضاً لأن المجاز صحته باعتبار المناسبة، ولا شك أن بين العلامة والشرط مناسبة كما قلنا، فيجوز أن يسمى الإحصان شرطاً مجازاً