اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

فصل في بيان الأهلية وجه مناسبة هذا الفصل بما تقدم مذكور في المتن فلا نعيده.
قوله: أهلية وجوب: والمراد بها الصلاحية لحكم الوجوب، أعني الأداء، فمن كان أهلاً لهذا الحكم كان أهلاً للوجوب. ومن لا فلا، كالكافر في حق الإيمان والشرائع، فإنه لما كان أهلاً لأداء الإيمان كان أهلاً لوجوبه عليه، ولما لم يكن أهلاً لأداء الشرائع لم يكن أهلاً لوجوبها، لأن المقصود من الوجوب هو الحكم، ثم اعلم أن هذه الصلاحية لا تكون إلا بعد قيام الذمة لكون الذمة محلاً للوجوب، وهو المراد من قوله: فبناء على قيام الذمة، والذمة في اللغة هي العهد كقوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وفي عرف الفقهاء: نفس لها عهد مجازاً والمراد بالعهد: ما شاء الله تعالى في قوله: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من
المجلد
العرض
74%
تسللي / 1119