التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، والمفهوم منه: أن يأخذ كل واحد درهمين أو ثلاثة أو أربعة، ولو أفرد وقيل: درهمين ثلاثة أربعة: لم يفهم هذا المعنى، وأما الجواب عن الثاني: فنقول: لو ذكر بأو لكان المفهوم أن يقتصر كل واحد من الناكحين على أحد هذه الأعداد، والمراد أن يكون له أن ينكح ثنتين إن شاء، وثلاثا إن شاء، وأربعاً إن شاء بدون التجاوز عنها كما في المثال المذكور، وهذا المراد لا يفهم إلا بالواو، وهذه العبارة أبين وأحسن من عبارة الزمخشري في كشافه.
قوله: والمفسر إلى آخره، وهو في اللغة: اسم للظاهر المكشوف المراد، من الفسر وهو كشف المغطى، مقلوب السفر، ومنه التفسرة لأنها
قوله: والمفسر إلى آخره، وهو في اللغة: اسم للظاهر المكشوف المراد، من الفسر وهو كشف المغطى، مقلوب السفر، ومنه التفسرة لأنها