التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
العدد، فنزلت وبينت، يدل على هذا سياق الآية وهو قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فافهم، وكذلك قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا ظاهر في الاحلال والتحريم، نص في بيان التفرقة بين البيع والربا، لأن الكفار كانوا يدعون حل الربا، حتى كانوا يجعلونه أصلاً وقانوناً يشبهون به البيع ويقولون: إنما البيع مثل الربا، فرد الله تعالى ذلك عليهم وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا أي بينهما فصل وفرق ..
فإن قلت: ما فائدة التكرار المفهوم من قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع ولا يجوز للحر إلا الثنتان، أو الثلاث، أو الأربع، والثاني: ما فائدة ذكر الواو، وهي تقتضي أن يكون له ولاية الجمع بين هؤلاء المذكورات، ولم لم يذكر بأو؟
قلت: أما الجواب عن الأول فنقول: هذا الخطاب للجميع، أعني قوله تعالى: فانكحوا وتقدير الكلام: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثنتين ثنتين. وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، والمفهوم من هذا التركيب أن يكون لكل واحد ولاية الجمع بين ثنتين أو ثلاث، أو أربع، كما يقال: اقتسموا هذه الدراهم درهمين
فإن قلت: ما فائدة التكرار المفهوم من قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع ولا يجوز للحر إلا الثنتان، أو الثلاث، أو الأربع، والثاني: ما فائدة ذكر الواو، وهي تقتضي أن يكون له ولاية الجمع بين هؤلاء المذكورات، ولم لم يذكر بأو؟
قلت: أما الجواب عن الأول فنقول: هذا الخطاب للجميع، أعني قوله تعالى: فانكحوا وتقدير الكلام: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثنتين ثنتين. وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، والمفهوم من هذا التركيب أن يكون لكل واحد ولاية الجمع بين ثنتين أو ثلاث، أو أربع، كما يقال: اقتسموا هذه الدراهم درهمين