التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
لا تردد فيه كالإسلام، والعبادات البدنية فيها تردد من حيث أنها تحتمل أن لا تكون حسنة أو مشروعة في بعض الأوقات.
قوله: وصح منه: أي من الصبي العاقل، أداء العبادات البدنية: إنما قيد بالبدنية احترازاً عن المالية، فإن الزكاة لا تصح إذا أداها الصبي العاقل للزوم الضرر العاجل وهو زوال ملكه، وإنما صح أداء البدنية لأن في صحتها نفعاً محضا للصبي من حيث حصول المثوبة، ومن حيث الاعتياد، فإنه إذا اعتاد على الأداء لا يشق عليه بعد البلوغ.
قوله: من غير عهدة: يعني لا يلزم عليه القضاء إذا أفسد.
قوله: وملك برأي الولي ما تردد: فإن قلت: لم قلتم إن البيع ونحوه دائر بين النفع والضرر؟ قلت: لأن بالبيع يزول المبيع عن ملكه، وهو ضرر ويدخل الثمن في ملكه وهو نفع، وكذلك الإجارة حيث يتملك منفعة ملكه غيره وهو ضرر، ويملك بمقابلة المنفعة الأجرة وهو نفع، وبالعكس إذا اشترى أو استأجر فافهم، وفي النكاح أيضاً يثبت ملكه البضع وهو نفع، ويخرج من يده المهر وهو ضرر
قوله: وصح منه: أي من الصبي العاقل، أداء العبادات البدنية: إنما قيد بالبدنية احترازاً عن المالية، فإن الزكاة لا تصح إذا أداها الصبي العاقل للزوم الضرر العاجل وهو زوال ملكه، وإنما صح أداء البدنية لأن في صحتها نفعاً محضا للصبي من حيث حصول المثوبة، ومن حيث الاعتياد، فإنه إذا اعتاد على الأداء لا يشق عليه بعد البلوغ.
قوله: من غير عهدة: يعني لا يلزم عليه القضاء إذا أفسد.
قوله: وملك برأي الولي ما تردد: فإن قلت: لم قلتم إن البيع ونحوه دائر بين النفع والضرر؟ قلت: لأن بالبيع يزول المبيع عن ملكه، وهو ضرر ويدخل الثمن في ملكه وهو نفع، وكذلك الإجارة حيث يتملك منفعة ملكه غيره وهو ضرر، ويملك بمقابلة المنفعة الأجرة وهو نفع، وبالعكس إذا اشترى أو استأجر فافهم، وفي النكاح أيضاً يثبت ملكه البضع وهو نفع، ويخرج من يده المهر وهو ضرر