التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
شبهة النيابة، لأن الموضع موضع التهمة، وفي رواية يجوز لأنه صار كالبالغ لما انضم إلى رأيه رأي الولي، وقياسهما ضعيف، لأنه لا يلزم عدم ولاية الصبي من عدم ولاية الولي، ألا ترى أن الولي لا يملك الاقرار بمال الصبي، فإذا أذن له بالإقرار يملكه الصبي.
قوله: وعلى هذا قلنا في المحجور: أي على الأصل المذكور وهو أنه يصح من الصبي ما يتمحض منفعة. قلنا في الصبي المحجور إذا توكل أي قبل الوكالة يصح، ولا تلزمه العهدة، يعني لا تكون حقوق العقد راجعة إليه، وإنما قلنا بصحة وكالته لأن في ذلك نفعاً محضاً لا يشوبه ضرر، وهو صحة عبارته شرعاً، وكونه عارفاً بمواضع الغبن والخسران، مهتدياً إلى تصرف مربح.
قوله: بطلت وصيته عندنا: لأن الوصية إزالة الملك مضافاً إلى ما بعد الموت
قوله: وعلى هذا قلنا في المحجور: أي على الأصل المذكور وهو أنه يصح من الصبي ما يتمحض منفعة. قلنا في الصبي المحجور إذا توكل أي قبل الوكالة يصح، ولا تلزمه العهدة، يعني لا تكون حقوق العقد راجعة إليه، وإنما قلنا بصحة وكالته لأن في ذلك نفعاً محضاً لا يشوبه ضرر، وهو صحة عبارته شرعاً، وكونه عارفاً بمواضع الغبن والخسران، مهتدياً إلى تصرف مربح.
قوله: بطلت وصيته عندنا: لأن الوصية إزالة الملك مضافاً إلى ما بعد الموت