التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وفي إزالة الملك ضرر لا محالة، فلا يملكه الصبي لعدم الأهلية الكاملة، ولأن فيه ترك الأفضل فلا يملكه كما لا يملك الطلاق، لأن فيه ترك الأفضل، لأن الأفضل هو بقاء النكاح، وإنما قلنا إن في تنفيذ وصيته ترك الأفضل: لأن الأفضل هو انتقال ماله إلى ورثته، قال عليه السلام: «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إلا أن وصية البالغ صحت كما صح طلاقه