التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإنه بظاهره يقتضي حلال خامسة وما هو الغرض من سوق الكلام - وهو بيان العدد الذي صار لأجله الكلام نصاً - يقتضي حرمتها، فتعارضا، فترجح النص لقوته على الظاهر، ونظيره في الفقه: ما إذا قال لامرأته: طلقي نفسك، فقالت: أبنت نفسي، تقع تطليقه رجعيه، لأن قولها ظاهر في الإبانة، نص في الطلاق، لأن كلامها سيق لأجل جواب الزوج.
ونظير التعارض بين النص والمفسر: قوله عليه السلام: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهو ظاهر من حيث أن السامع العربي يفهم بلا تأمل، نص من حيث
ونظير التعارض بين النص والمفسر: قوله عليه السلام: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهو ظاهر من حيث أن السامع العربي يفهم بلا تأمل، نص من حيث