التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
قوله: وكذا إذا قهقه في صلاته هو الصحيح: يعني إذا قهقه النائم في الصلاة لا يتعلق به حكم أصلاً، لا فساد الصلاة، ولا انتقاض الطهارة، وهذا اختيار فخر الإسلام، ووجهه: أن القهقهة إنما جعلت حدثاً في الصلاة لوقوعها قبيحة فاحشة في موضع المناجاة، فسقط القبح بالنوم لعدم الاختيار، فلا يكون حدثاً، وكذا لا تفسد الصلاة لبطلان حكم الكلام بالنوم، وقيل بفساد الصلاة وانتقاض الوضوء، وقيل بالفساد دون الانتقاض، قال في الخلاصة: هو