التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
تجزي الاعتاق، قلت: أما الجواب عن الأول فنقول: العتق عبارة عن الحرية الحاصلة بعد الرق، والحرية مثبتة للولايات كالقضاء والشهادات، فلو كان العتق متجزياً يلزم أن يكون بعض الشخص رقيقاً وبعضه عتيقاً، فيلزم حينئذ المحال، لأنه حينئذ يلزم أن يكون الشخص ببعضه صالحاً للقضاء وببعضه لا، وببعضه صالحاً للشهادة وببعضه لا، وهو محال لأنه إذا اتصف الشخص بكونه قاضيا أو شاهدا اتصف كله، وإذا لم يتصف لم يتصف كله، ألا يرى أنه لا يقال هذا قاض ببعضه وببعضه لا، وذاك شاهد ببعضه وببعضه لا، فعلم أن العتق