التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
بيانه: أن العبد والمكاتب لما لم يكن لهما ملك في رقبة المال لم يملكا التسري، لأن التسري من ثمرات الملك، والتسري: إتخاذ الجارية سرية.
قوله: ولا يصح منهما: أي من العبد والمكاتب، وهذا أيضاً نتيجة لمنافاة الرق مالكية المال، بالعطف على قوله لا يملك العبد، بيانه أن الحج عبادة مركبة من المالي والبدني، وهو لا يملك المال فلا يملك الحج، وأيضا منافعه ملك المولى فليس له ولاية صرف ملك الغير إلى الغير بدون إذن المالك، بخلاف الفقير إذا نوى حجة الإسلام يقع أداؤه صحيحاً لأنه مالك لمنافعه وشرط الزاد والراحلة لليسر، فلو لم يقع أداؤه عن حجة الإسلام بعد تحمل المشاق يعود الأمر على موضوعه بالنقض وهو لا يجوز. والمراد من حجة الإسلام هي الحجة المفروضة، لأنها هي الواجبة في الإسلام
قوله: ولا يصح منهما: أي من العبد والمكاتب، وهذا أيضاً نتيجة لمنافاة الرق مالكية المال، بالعطف على قوله لا يملك العبد، بيانه أن الحج عبادة مركبة من المالي والبدني، وهو لا يملك المال فلا يملك الحج، وأيضا منافعه ملك المولى فليس له ولاية صرف ملك الغير إلى الغير بدون إذن المالك، بخلاف الفقير إذا نوى حجة الإسلام يقع أداؤه صحيحاً لأنه مالك لمنافعه وشرط الزاد والراحلة لليسر، فلو لم يقع أداؤه عن حجة الإسلام بعد تحمل المشاق يعود الأمر على موضوعه بالنقض وهو لا يجوز. والمراد من حجة الإسلام هي الحجة المفروضة، لأنها هي الواجبة في الإسلام