التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
والكسب: بالضم عطفاً على قوله: مالية الرقبة، والمراد منه المكسوب، لأنه يجوز إرادة المفعول من ذكر المصدر، كما يقال: هذا نسج اليمن أي منسوجه.
قوله: وكذلك الحل يتنصف: إيضاح لمنافاة الرق كمال الحال بعطف هذه الجملة على الجملة السابقة المذكورة بعد حتى.
قوله: حتى لا ينكح العبد إلا امرأتين: إيضاح لقوله الحل يتنصف، وهذا مذهبنا، وعند مالك يملك العبد نكاح الأربع، وقد عرف في الهداية.
قوله: وتطلق الأمة ثنتين وتنصف العدة: اعلم أن القياس أن يكون جنس طلاق الأمة واحداً ونصفاً لكون الرق منصفاً، لكن الطلاق لما لم يكن متجزيا لم يمكن القول بالنصف فتكامل فقلنا بأن جنس طلاقها اثنان، وفيه خلاف الشافعي رضي الله عنه حيث يعتبر التنصيف وعدمه بالزوج فإن كان الزوج حراً فطلاق زوجته ثلاث، وإن
قوله: وكذلك الحل يتنصف: إيضاح لمنافاة الرق كمال الحال بعطف هذه الجملة على الجملة السابقة المذكورة بعد حتى.
قوله: حتى لا ينكح العبد إلا امرأتين: إيضاح لقوله الحل يتنصف، وهذا مذهبنا، وعند مالك يملك العبد نكاح الأربع، وقد عرف في الهداية.
قوله: وتطلق الأمة ثنتين وتنصف العدة: اعلم أن القياس أن يكون جنس طلاق الأمة واحداً ونصفاً لكون الرق منصفاً، لكن الطلاق لما لم يكن متجزيا لم يمكن القول بالنصف فتكامل فقلنا بأن جنس طلاقها اثنان، وفيه خلاف الشافعي رضي الله عنه حيث يعتبر التنصيف وعدمه بالزوج فإن كان الزوج حراً فطلاق زوجته ثلاث، وإن