اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

كان عبداً فاثنان لقوله عليه السلام: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، لكنه محجوج بقوله عليه السلام: طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان، حيث جعل جنس طلاق الأمة ثنتين، وما رواه محتمل بأن يراد به إيقاع الطلاق بالرجال، وأما تنصيف العدة: إذا كانت عدتها بالأشهر بأن كانت الأمة ممن لا تحيض فظاهر.
لأن الشهر قابل للتجزي، فتكون عدتها شهراً ونصفاً، وإذا كانت بالحيض تكون عدتها حيضتين لما روينا، ولأن الحيضة لا تتجزى فتكاملت، فإن قلت: لا نسلم أن الحيضة لا تتجزى وأقل مدتها ثلاثة أيام وهي متجزئة، قلت: المراد من عدم التجزي أن لا يكون لبعضها حكم وجود الكل أصلاً شرعاً، وما قلنا بهذه المثابة، لأن درور الدم في يوم ونصف يوم ليس بحيض شرعاً وإن كان يتجزى حساً.
قوله: والقسم: أي ينصف القسم، وهو بفتح القاف، بيانه: أن الرجل إذا كانت له امرأتان إحداهما حرة والأخرى أمة ينصف القسم بينهما في البيتوتة أعني يبيت عند الأمة نصف ما يبيت عند الحرة، حتى إذا بات عند الحرة ليلتين يبيت عند الأمة ليلة.
قوله: والحد: أي ينصف الحد بالرق، بيانه أن حد الزنا في الحر غير
المجلد
العرض
80%
تسللي / 1119