التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
المحصن مائة جلدة لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وفي العبد خمسون لقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب).
لا يقال: النص في الاماء، لأنه لما ثبت هذا الحكم في الاماء ثبت في العبيد دلالة والجامع الرق، وتخصيصهن لغلبة شهوتهن الحاملة على الزنا، وحد الشرب في الحر ثمانون وفي العبد أربعون، أما في الحر فلحديث علي رضي الله عنه، وأما في العبد فلما قلنا إن الرق منصف، وحد القذف مثل حد الشرب في الحر والعبد.
فإن قلت: لم قلتم في حد السرقة بلا تنصيف في الحر والعبد مع أن الرق المنصف قائم؟ قلت: إنما لم يتنصف لتعذر تنصيف القطع كالقصاص
لا يقال: النص في الاماء، لأنه لما ثبت هذا الحكم في الاماء ثبت في العبيد دلالة والجامع الرق، وتخصيصهن لغلبة شهوتهن الحاملة على الزنا، وحد الشرب في الحر ثمانون وفي العبد أربعون، أما في الحر فلحديث علي رضي الله عنه، وأما في العبد فلما قلنا إن الرق منصف، وحد القذف مثل حد الشرب في الحر والعبد.
فإن قلت: لم قلتم في حد السرقة بلا تنصيف في الحر والعبد مع أن الرق المنصف قائم؟ قلت: إنما لم يتنصف لتعذر تنصيف القطع كالقصاص