اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

قيمته عن دية الحر انحطاطاً لرتبته، لكن تعيين العشرة لأثر ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا لأن الرقيق مالك لغير المال كالنكاح والطلاق، وما لك للمال يداً لا رقبة فاقتضى نقصان مالكيته للمال لعدم مالكيته رقبة المال نقصان قيمته كما اقتضى نقصان مالكية المرأة لعدم كونها مالكة أصلا أحد ضربي المالكية وهو النكاح والطلاق نقصان ديتها.
لكن كان ينبغي أن ينتقص من قيمة العبد ربعها لانتقاص مالكيته كذلك، بيانه: أن العبد مالك لأحد نوعي المالكية ومالك النصف النوع الآخر، لأنه مالك للمال يداً وتصرفاً لا رقبة، فتنتقص إذا مالكيته في الربع، لأن نصف النصف ربع، إلا أنا استحسنا تعيين العشرة بالأثر
المجلد
العرض
81%
تسللي / 1119