اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

والجواب عن قياسهما فنقول: الواجب في صورة النزاع بدل النفس، لأن العبد داخل تحت قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله). يدل على هذا دخوله في حق الكفارة، أعني تجب على قاتل العبد خطأ كفارة بتحرير رقبة فكذا تجب الدية إلا أن التنقيص من دية الحر للرق بخلاف المغصوب إذا هلك فإنه تجب هناك القيمة كيف كانت لأن العبد فيه معنى الآدمية ومعنى المالية، والغصب يرد على العبد باعتبار المالية لا باعتبار الآدمية.
وبدل النفس على العكس، وبخلاف قليل القيمة لأنه هو المراد بالإجماع.
فإن قلت: لا نسلم أن في العبد معنى الآدمية بل هو ملحق بالبهائم، قلت: الدليل على آدميته كونه مكلفا بالصلاة والصوم وغير ذلك، فإن قلت: لم قال المصنف إنه أهل للتصرف، وهو غير قادر دون اذن المولى؟ قلت: لأن الأهلية على التصرف إنما تكون باللسان الناطق والعقل المميز، وهما في العبد حاصل والحجازة قبل الاذن إنما كان لئلا يتضرر المولى بتعلق الدين برقبة العبد
المجلد
العرض
81%
تسللي / 1119