التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
قوله: والدار: الواو فيه بمعنى أو، لأن العصمة على نوعين: إحداهما بالإيمان، والأخرى بالدار، ويجوز أن نقول: الواو على حقيقته بأن يراد بالعصمة الكاملة وهى المؤثمة والمقومة جميعاً، والكاملة تحصل بالايمان والدار لا بأحدهما، قوله: ولذلك يقتل: هذا إيضاح لقوله: لا يؤثر.
قوله: وأوجب الرق نقصاً في الجهاد: وهذا عطف على قوله وانتقصت قيمة نفسه، يعني أوجب الرق نقصاً في ذات الرقيق في حق الجهاد فلم يجب عليه كما لم يجب الحج عليه، لأن منافع بدنه للمولى وهي غير مستثناة على المولى في حق الحج والجهاد، لأن فيه ضرراً بالمولى، بخلاف الصوم والصلاة فإنهما مستثنيان على المولى بالاجماع لعدم الضرر فيهما، إلا إذا وقع النفير عاماً فحينئذ يجب الجهاد على العبد لأن الجهاد صار فرض عين لعدم الكفاية بالبعض، وفروض الأعيان مقدمة على حق المولى.
قوله: ولهذا لم يستوجب السهم الكامل: أي لأجل أن الرق أوجب نقصاً في الجهاد لم يستحق العبد السهم الكامل من الغنيمة، بل يرضخ له الإمام بحسب ما يراه مصلحة، قال
قوله: وأوجب الرق نقصاً في الجهاد: وهذا عطف على قوله وانتقصت قيمة نفسه، يعني أوجب الرق نقصاً في ذات الرقيق في حق الجهاد فلم يجب عليه كما لم يجب الحج عليه، لأن منافع بدنه للمولى وهي غير مستثناة على المولى في حق الحج والجهاد، لأن فيه ضرراً بالمولى، بخلاف الصوم والصلاة فإنهما مستثنيان على المولى بالاجماع لعدم الضرر فيهما، إلا إذا وقع النفير عاماً فحينئذ يجب الجهاد على العبد لأن الجهاد صار فرض عين لعدم الكفاية بالبعض، وفروض الأعيان مقدمة على حق المولى.
قوله: ولهذا لم يستوجب السهم الكامل: أي لأجل أن الرق أوجب نقصاً في الجهاد لم يستحق العبد السهم الكامل من الغنيمة، بل يرضخ له الإمام بحسب ما يراه مصلحة، قال