اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

ثم اعلم أنه إذا أقر العبد بسرقة عشرة دراهم فلا يخلو إما أن يكون مأذوناً أو محجوراً والمال قائم أو هالك، فإن كان مأذوناً يحد ويرد المال إن كان قائماً، وإن كان هالكاً فلا يرد، لأن القطع والضمان لا يجتمعان عندنا، وإن كان محجوراً فإن كان المال هالكاً قطع ولا ضمان، وإن كان قائما إن صدقة مولاه يقطع ويرد، أما إذا كذبه ففيه اختلاف.
قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحد ويرد، أعني تقطع اليد ويرد المال إلى المسروق منه. وقال أبو يوسف رحمه الله: يحد ولا يرد ولا يضمن مثله بعد العتاق، وقال محمد رحمه الله: لا يحد ولا يرد ويضمن مثله بعد العتاق لمحمد رحمه الله أن إقراره بالمال باطل لأن ما في يده لمولاه، ولا قطع في مال المولى بخلاف المأذون فإن إقراره بالمال صحيح فيقطع تبعاً لثبوت المال، ولأبي يوسف
المجلد
العرض
82%
تسللي / 1119