اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

رحمه الله أن إقراره تضمن شيئين حقه، وحق مولاه، فصح الأول لعدم التهمة، ولم يصح الثاني للتهمة، ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن إقراره لما ثبت في حق نفسه وهو القطع لما قلنا صح في حق مولاه تبعا، أو نقول: إقراره في الحد صحيح لأنه مبقي على أصل الحرية فيه فيقطع ثم يرد المال ضرورة، لأنه لا قطع في مال المولى.
ثم اعلم أن ما ذكرناه إذا كان العبد كبيراً، فإذا كان صغيراً فلا قطع عليه بإقراره أصلاً، لكنه إذا كان مأذوناً يرد المال إن كان قائماً، وإن كان هالكاً يضمن وإذا كان محجورا فإن صَدَّقَهُ المولى يرد إن كان قائماً ولا ضمان في الهالك لا في الحال ولا بعد العتق، كذا ذكره الامام الاسبيجابي وغيره.
قوله: والسرقة المستهلكة: أراد بالسرقة المسروق مجازاً.
قوله: وعلى هذا قلنا في جناية العبد: إلى آخره، الجناية عبارة عن فعل
المجلد
العرض
82%
تسللي / 1119