اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

ثم اعلم أن المولى إذا اختار الدفع أو الفداء لا يكون لأولياء القتيل الامتناع. لكن إذا اختار الفداء أعنى الأرش والدية يجب عليه حالاً لكونه واجباً باختياره لا شرعاً، فيكون في معنى بدل الصلح، فذاك حال فكذا هذا.
ثم اعلم أن في جناية العبد خطأ ما موجبه الأصلي؟ قال بعض مشايخنا: الدية لكن للمولى أن يتخلص بدفع العبد لقوله تعالى: {من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} وهو اختيار صدر الإسلام البزدوي، وقال بعضهم الموجب الأصلي دفع العبد ولهذا يسقط بموت العبد. وهو اختيار صاحب الهداية، فأقول: لا نسلم أن سقوط الوجوب بالموت يدل على أن الموجب الأصلي هو الدفع، وإنما سقط الوجوب بموت العبد لأنه تعين للجزاء بعد تعذر الموجب الأصلي وهو الدية الثابتة بالكتاب، لأن النص لم يفصل بين أن يكون القاتل حراً أو عبداً، بل أثبت الدية عامة في قتل المؤمن خطأ.
ثم اعلم أن كون المولى مخيراً بين الدفع والفداء مذهبنا، وعند مالك
المجلد
العرض
82%
تسللي / 1119