التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
والشافعي رضي الله عنهما جنايته تتعلق بذمته يباع فيها إلا أن يقضي المولى ديته كما في سائر الديون، قلنا: لا يمكن إثبات موجب جنايته في ذمته أو في ذمة مولاه لما قلنا، فأوجبنا على المولى تسليم العبد صيانة للدم إلا إذا أفدى ومذهبنا مؤيد بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا جنى العبد فمولاه بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه.
قوله: إلا أن يشاء: إستثناء من قوله إن رقبته تصير جزاء، وقوله: فيصير، بالنصب بالعطف على قوله أن يشاء، يعني لا تصير رقبة العبد جزاء إذا اختار المولى الفداء فيصير الأمر أو الضمان عائداً إلى الأصل وهو الأرش والدية.
قوله: حتى لا يبطل: برفع اللام، لأن حتى للحال، أي لا يبطل الأرش بإفلاس المولى. قوله: وأما المرض: قد مر بيان حقيقة المرض في أول الفصل فلا نعيده
قوله: إلا أن يشاء: إستثناء من قوله إن رقبته تصير جزاء، وقوله: فيصير، بالنصب بالعطف على قوله أن يشاء، يعني لا تصير رقبة العبد جزاء إذا اختار المولى الفداء فيصير الأمر أو الضمان عائداً إلى الأصل وهو الأرش والدية.
قوله: حتى لا يبطل: برفع اللام، لأن حتى للحال، أي لا يبطل الأرش بإفلاس المولى. قوله: وأما المرض: قد مر بيان حقيقة المرض في أول الفصل فلا نعيده