اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

للوارث معنى، لأن إقراره إن لم يكن في صورة الوصية لكن في معنى الوصية لأنه يسلم للوارث العين بلا شئ. قوله: وإن حصل: وإن للوصل، يعني بطل إقراره وإن حصل ذلك الإقرار باستيفاء دين لزمه في الصحة فكيف إقراره بدين لزمه في المرض.
قوله: وتقومت الجودة في حقهم: أي في حق الورثة، هذا نتيجة لبطلان الإيصاء للوارث شبهة، بيانه أن بيع المريض الفضة الجيدة بالفضة الرديئة للوارث لا يجوز، وكذا في الذهب الجيد بالذهب الرديء، لأن فيه شبهة الوصية، والوصية للوارث حرام. وشبهة الحرام حرام فلا يجوز، تلخيصه أن المريض لما علم أن الجودة لا قيمة لها عند اتحاد الجنس في الربويات لقوله عليه السلام: «جيدها ورديئها سواء». اختار هذا البيع إيثاراً للورثة ونفعاً لهم، فيكون فيه شبهه الوصية
المجلد
العرض
83%
تسللي / 1119