اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

قوله: وقلنا: هذا أيضاً إيضاح عطفاً على قوله: بقيت، يعنى أن المعتدة تغسل زوجها لأن المالكية شرعت لدفع حاجة المالك، والمالك هنا وهو الزوج محتاج إلى الغسل بخلاف صورة العكس حيث لا يغسل الزوج إياها، لأن المملوكية ليست مشروعة لدفع حاجة المملوك، فانقطعت المملوكية بمجرد الموت، والمالكية لم تنقطع إلى انقضاء العدة.
قوله: ولهذا تعلق حق المقتول: إلى آخره، أي لما قلنا من الأصل وهو احتياج الميت إلى المال تعلق حق المقتول بالدية المنقلبة من القصاص حتى تقضى ديونه وتنفذ وصاياه من الدية، وهذا كما إذا قتل الأب ابنه عمداً، أو عفا أحد الأولياء يسقط القصاص لحرمة الأبوة ولشبهة العفو، فتجب الدية قوله مالاً:
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1119