اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

نُصب بنزع الخافض، أي إلى مال، لأن الانقلاب لازم. قوله: يثبت للورثة ابتداء: أي يثبت القصاص للورثة ابتداء، أي ليس ثبوت القصاص لهم بطريق الخلافة كما في إرث المال، وإنما قلنا يثبت لهم ابتداء: لأن القصاص لتشفي الصدور، ودرك الثار، ولاحظ للميت في ذلك، ويحصل لهم التشفي بالقصاص لأنهم كانوا ينتفعون بحياة مورثهم، وقد أتلفها القاتل، فلحق الورثة الضغن فتشفوا بالقصاص، ولهذا يثبت عفو الورثة قبل موت الجريح.
قوله: بسبب انعقد للمورث وأراد بالسبب: سبب القصاص وهو القتل العمد، والباء في بسبب يتعلق بقوله: يثبت، ولهذا صح عفو الجريح قبل موته. قوله: لأنه يجب: دليل قوله تعلق حق المقتول بالدية يعنى إنما تعلق حق المقتول بالدية، لأن القصاص يجب عند انقضاء الحياة. وعند انقضائها لا يجب للمقتول إلا ما يحتاج إليه وهو المال لا القصاص، ويجوز أن يقال: هذا دليل قوله: يثبت للورثة، يعنى إنما يثبت للورثة القصاص بذلك السبب لأن القصاص يجب عند إنقضاء الحياة.
قوله: لأنه أي لأن القصاص، وعند ذلك إنقضاء الحياة، له: أي للمقتول، ما يضطر إليه: أي يضطر الميت إليه أي يحتاج إليه وهو المال والضمير في إليه راجع إلى ما، ويضطر بضم الياء لأن الاضطرار متعد.
قوله: ففارق الخلف الأصل: أي ففارق الدية القصاص، وهذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: لم قلتم إن القصاص يثبت للورثة ابتداء، وخلفه وهو الدية
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1119