التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
كلمات الشرط إن للشرط فقط، فتدخل في أمر على خطر الوجود، فإن قال «إن لم أطلقك فأنت طالق فالشرط وهو عدم الطلاق يتحقق عند الموت فيقع في آخر الحياة. وإذا عند الكوفيين يجيء للظرف وللشرط نحو وإذا يحاس الحيس يدعى جندب ونحو وإذا تصبك خصاصة فتجمل وعند البصريين: حقيقة في الظرف، وقد يجيء للشرط بلا سقوط معنى الظرف، ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا محالة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كلمات الشرط ظاهر كلام فخر الإسلام أن أسماء الظروف وكلمات الشرط من حروف المعاني، ولا يخفى أنه تجوز وتغليب ولا ضرورة في حمل كلام المصنف عليه.
قوله: إن للشرط أي لتعليق حصول مضمون جملة لحصول مضمون جملة أُخرى فقط أي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في «إذا» و «متى» فتدخل في أمر على خطر الوجود أي متردد بين أن يكون وأن لا يكون، ولا تستعمل فيما هو قطعي الوجود أو قطعي الانتفاء إلا على تنزيلها منزلة المشكوك لنكتة.
قوله: فيقع في آخر الحياة أي حياة الزوج أو الزوجة لأنهما ما داما حيين يمكن أن يطلقها فلا يقع المعلق عليه، ثم إن لم يدخل بها فلا ميراث وإن دخل فلها الميراث بحكم الفرار. فإن قيل هو في الجزء الأخير من الحياة عاجز عن التكلم بالطلاق ومن شرطه القدرة لأن المعلق بالشرط كالملفوظ لدى الشرط قلنا: هو أمر حكمي فلا يشترط له ما يشترط لحقيقة التطليق، ولا يكتفى بوجود ذلك عند التطليق كما إذا علق الطلاق ثم جن فوجد الشرط حالة جنونه فإنه ينزل الجزاء وإن لم يتصوّر منه حقيقة التعليق. فإن قيل: ينبغي أن لا يقع الطلاق بموتها لأن التطليق ممكن ما لم تمت والعجز إنما يتحقق بالموت وحينئذ لا يتصور الوقوع قلنا: بل تحقق العجز عن الإيقاع قبيل الموت لأن من حكمه أن يعقبه الوقوع ولا يتصور ذلك.
قوله: وإذا عند الكوفيين تستعمل للظرف بمعنى وقت حصول مضمون ما إليه أضيف فلا يجزم به الفعل ويكون استعماله فيما هو قطعي الوجود كقوله:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كلمات الشرط ظاهر كلام فخر الإسلام أن أسماء الظروف وكلمات الشرط من حروف المعاني، ولا يخفى أنه تجوز وتغليب ولا ضرورة في حمل كلام المصنف عليه.
قوله: إن للشرط أي لتعليق حصول مضمون جملة لحصول مضمون جملة أُخرى فقط أي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في «إذا» و «متى» فتدخل في أمر على خطر الوجود أي متردد بين أن يكون وأن لا يكون، ولا تستعمل فيما هو قطعي الوجود أو قطعي الانتفاء إلا على تنزيلها منزلة المشكوك لنكتة.
قوله: فيقع في آخر الحياة أي حياة الزوج أو الزوجة لأنهما ما داما حيين يمكن أن يطلقها فلا يقع المعلق عليه، ثم إن لم يدخل بها فلا ميراث وإن دخل فلها الميراث بحكم الفرار. فإن قيل هو في الجزء الأخير من الحياة عاجز عن التكلم بالطلاق ومن شرطه القدرة لأن المعلق بالشرط كالملفوظ لدى الشرط قلنا: هو أمر حكمي فلا يشترط له ما يشترط لحقيقة التطليق، ولا يكتفى بوجود ذلك عند التطليق كما إذا علق الطلاق ثم جن فوجد الشرط حالة جنونه فإنه ينزل الجزاء وإن لم يتصوّر منه حقيقة التعليق. فإن قيل: ينبغي أن لا يقع الطلاق بموتها لأن التطليق ممكن ما لم تمت والعجز إنما يتحقق بالموت وحينئذ لا يتصور الوقوع قلنا: بل تحقق العجز عن الإيقاع قبيل الموت لأن من حكمه أن يعقبه الوقوع ولا يتصور ذلك.
قوله: وإذا عند الكوفيين تستعمل للظرف بمعنى وقت حصول مضمون ما إليه أضيف فلا يجزم به الفعل ويكون استعماله فيما هو قطعي الوجود كقوله: