التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
كفارة، وذا بتمليك العين، لا الإعارة، إذ هي ترد على المنفعة، على أن الإباحة في الطعام تتم المقصود، دون إعارة الثوب.
وأما دلالة النص وتسمى فحوى الخطاب، فكقوله تعالى: ولا تقل لهما أف يدل على حرمة الضرب لأن المعنى المفهوم منه وهو الأذى موجود في الضرب بل هو أشدّ، وكالكفّارة بالوقاع وجبت عليه نصاً، وعليها دلالة، وكوجوب الكفارة عندنا في الأكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع، لأن المعنى الذي يفهم من الوقاع موجباً للكفارة هو كونه جناية على الصوم فإنه الإمساك عن المفطرات الثلاثة فيثبت الحكم فيهما بل أولى، لأن الصبر عنهما أشد، والداعية إليهما أكثر، فبالحري أن يثبت الزاجر فيهما، وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا، فإن المعنى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإباحة في الطعام وهي أن يأكلوا على ملك المبيح يتم بها المقصود، دون إعارة الثوب وهي أن يلبسوا على ملك المبيح فإنه لا يتم بها المقصود، فإن للمبيح ولاية الاسترداد في إعارة الثوب ولا يمكن الرد في الطعام بعد الأكل.
قوله: وتسمى فحوى الخطاب أي معناه يقال فهمت ذلك من فحوى كلامه أي مما تنسمت من مراده بما تكلّم، وقد تسمى لحن الخطاب ومفهوم الموافقة لأن مدلول اللفظ في حكم المسكوت موافق لمدلوله في حكم المنطوق إثباتاً ونفياً ويقابله مفهوم المخالفة.
وهو الأذى أي المعنى الذي يفهم منه أن التأفيف حرام لأجله وهو الأذى موجود في الضرب بل هو أشد كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه أي على الزوج، نصاً وعليها أي على المرأة دلالة لأن المعنى الذي يفهم موجباً للكفارة هو الجناية على الصوم وهي مشتركة بينهما.
قوله: بل أولى أي ثبوت الكفّارة بالجناية على الصوم بالأكل والشرب أولى من ثبوتها بالجناية عليه بالجماع لأنهما أحوج إلى الزاجر من الجماع لقلة الصبر عنهما وكثرة الرغبة فيهما لا سيما بالنهار لألف النفس بهما وفرط الحاجة إليهما، وفي هذا تحقيق أن وجوب الكفارة ثابت بدلالة النص لا بالقياس حتى يرد عليه أن القياس لا يثبت الحدود
وأما دلالة النص وتسمى فحوى الخطاب، فكقوله تعالى: ولا تقل لهما أف يدل على حرمة الضرب لأن المعنى المفهوم منه وهو الأذى موجود في الضرب بل هو أشدّ، وكالكفّارة بالوقاع وجبت عليه نصاً، وعليها دلالة، وكوجوب الكفارة عندنا في الأكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع، لأن المعنى الذي يفهم من الوقاع موجباً للكفارة هو كونه جناية على الصوم فإنه الإمساك عن المفطرات الثلاثة فيثبت الحكم فيهما بل أولى، لأن الصبر عنهما أشد، والداعية إليهما أكثر، فبالحري أن يثبت الزاجر فيهما، وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا، فإن المعنى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإباحة في الطعام وهي أن يأكلوا على ملك المبيح يتم بها المقصود، دون إعارة الثوب وهي أن يلبسوا على ملك المبيح فإنه لا يتم بها المقصود، فإن للمبيح ولاية الاسترداد في إعارة الثوب ولا يمكن الرد في الطعام بعد الأكل.
قوله: وتسمى فحوى الخطاب أي معناه يقال فهمت ذلك من فحوى كلامه أي مما تنسمت من مراده بما تكلّم، وقد تسمى لحن الخطاب ومفهوم الموافقة لأن مدلول اللفظ في حكم المسكوت موافق لمدلوله في حكم المنطوق إثباتاً ونفياً ويقابله مفهوم المخالفة.
وهو الأذى أي المعنى الذي يفهم منه أن التأفيف حرام لأجله وهو الأذى موجود في الضرب بل هو أشد كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه أي على الزوج، نصاً وعليها أي على المرأة دلالة لأن المعنى الذي يفهم موجباً للكفارة هو الجناية على الصوم وهي مشتركة بينهما.
قوله: بل أولى أي ثبوت الكفّارة بالجناية على الصوم بالأكل والشرب أولى من ثبوتها بالجناية عليه بالجماع لأنهما أحوج إلى الزاجر من الجماع لقلة الصبر عنهما وكثرة الرغبة فيهما لا سيما بالنهار لألف النفس بهما وفرط الحاجة إليهما، وفي هذا تحقيق أن وجوب الكفارة ثابت بدلالة النص لا بالقياس حتى يرد عليه أن القياس لا يثبت الحدود