اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

بها الحياة فتكون أكمل، وكوجوب الكفارة عند الشافعي في القتل العمد، واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطأ والمعقودة لأنه لما أوجب القتل الخطأ الكفارة مع وجود العذر فأولى أن تجب بدونه، وإذا وجبت الكفّارة في المعقودة إذا كذبت فالأولى أن تجب في الغموس وهي كاذبة في الأصل، لكنا نقول الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبراً لما ارتكب، فلهذا تؤدى بالصوم وفيها معنى العقوبة فإنها جزاء يزجره عن ارتكاب المحظور، فيجب أن يكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة كقتل الخطأ، والمعقودة فإن اليمين مشروعة، والكذب حرام، فأما العمد والغموس فكبيرة محضة، وهي لا تلائم العبادة وهي تمحو الصغائر لا الكبائر قال الله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات}.
فإن قيل: ينبغي أن لا تجب في القتل بالمثقل؛ لأنه حرام محض، قلنا: فيه شبهة الخطأ وهي مما يحتاط في إثباته فتجب بشبهة السبب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أوجب الشافعي الكفّارة في القتل العمد بدلالة نص ورد في الخطأ والمعقودة بدلالة نص ورد في الخطأ وهو قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
وأوجب الكفارة في الغموس بدلالة نص ورد في المعقودة وهو قوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته} [المائدة: 89] الآية.
لأنه لما أوجب القتل الخطأ الكفارة مع وجود العذر فأولى أن تجب بدونه وإذا وجبت الكفارة في المعقودة إذا كذبت فالأولى أن تجب في الغموس وهي كاذبة في الأصل، لكنا نقول: الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبراً لما ارتكب فلهذا تؤدى بالصوم وفيها معنى العقوبة فإنها جزاء يزجره عن ارتكاب المحظور فيجب أن يكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة كقتل الخطأ والمعقودة فإن اليمين مشروعة والكذب حرام فأما العمد والغموس فكبيرة محضة وهي لا تلائم العبادة وهي تمحو الصغائر لا الكبائر وقال الله تعالى إن الحسنات يُذهبن السيئات فإن قيل ينبغي أن لا تجب في القتل بالمثقل لأنه حرام محض.
هذا إشكال على قوله فيجب أن يكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة فإن القتل بالمثقل حرام محض فيجب أن لا تجب فيه الكفارة، قلنا فيه شبهة الخطأ أي في القتل بالمثقل شبهة الخطأ
المجلد
العرض
26%
تسللي / 578